ورام بن أبي فراس المالكي الاشتري

577

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ( مجموعة ورام )

الحمام إلا بميزر ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ونهى عن تصفيق الوجه ( 1 ) ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز فأما النساء فلا بأس . ونهى أن يباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة ( 2 ) يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك ونهى عن بيع النرد ونهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر وقال لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وقال من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فتشربه أهل النار فيصهر ( 3 ) به ما في بطونهم والجلود . ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال إن الله لعن آكل الربا وموكله ( 4 ) وكاتبه وشاهديه ونهى عن بيع ما لم يضمن ونهى عن مصافحة الذمي ونهى أن ينشد الشعر وينشد الضالة في المسجد ونهى أن يسل السيف في المسجد ونهى عن ضرب وجوه البهائم . ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك ونهى عن المرأة أن تنظر إلى عورة امرأة . ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة ونهى عن قتل النحل ونهى عن الوسم في وجوه البهائم ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله وقال من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء أبر ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل لا وحياتك وحياة فلان ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو

--> ( 1 ) يعني ضربه بيده في مصيبة وغيرها . ( 2 ) لا يخفى إن هذا المعنى مخالف لما هو المشهور في معنى المحاقلة عند الفقهاء وفي بعض النسخ [ المعاقلة ] بالعين . ( 3 ) الصهر بالفتح الإذابة يقال : صهرت الشيء يصهر من باب منع فانصهر : أي أذبته فانذاب . ( 4 ) بعض النسخ [ مؤاكله ] .